الخبث. فبما أنّ لرفع الحدث بدلا و هو التيمم، يجب استعمال الماء في رفع الخبث، فصار رفع الخبث أهم و رفع الحدث هو المهم. فلو عصى و استعمل الماء في رفع الحدث بالتوضؤ أو الاغتسال، فصحتها مبنية على القول بالترتب، أي توجه الأمر الى رفع الحدث عند العزم على عصيان الأمر بالأهم [1].
3- إذا كانت وظيفة المكلف التيمم لضيق الوقت عن استعمال الماء، و مع ذلك خالف فتوضأ، أو اغتسل، فصحة الوضوء أو الغسل مبنية على صحة الترتب أو الاكتفاء بالملاك [2].
4- إذا كان وضوء الزوجة مفوّتا لحق الزوج، مع سعة الوقت فتوضأت، فصحة وضوئها مبنية على صحة الترتب، أو القول بكفاية الملاك، كما هو الحال في عامة المسائل [3].
5- لو انحصر ماء الوضوء بما يوجد في الآنية المغصوبة، فان اغترف منها- لأجل التوضؤ- ما يكفيه للوضوء، فيجب عليه الوضوء، و ان عصى في الاغتراف، و لا صلة للصحة فيها بالترتب لسقوط النهي عن الاغتراف بالعصيان. و أما إذا كان بناؤه على الاغتراف تدريجيا، فاغترف مرة ما يكفيه لغسل الوجه، فصحة وضوئه بهذا الشكل- بأن يغترف مرة اخرى بعد غسل الوجه لغسل اليمنى ثم اليسرى- مبنية على صحة الترتب، فان القدرة على كل غسلة من غسلات الوضوء حاصلة
[1] لاحظ العروة الوثقى، كتاب الطهارة- فصل في التيمم و مسوغاته، في ذيل المسألة 22.