responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في البحث عن الترتب المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 78

قال «(قدس سره)»: ان انحفاظ كل خطاب أو حكم، فيما يتصور له من التقادير و الصور، يتصور على احد أنحاء ثلاثة:

الأول: ان يكون العامل لحفظ الخطاب في صورة خاصة (التقييد) أو جميع الصور (الاطلاق) لحاظ الأمر اختصاص الحكم بها، أو سعته لها و لغيرها، و هذا ما يسمى بالاطلاق و التقييد اللحاظيين، لأن سعة الحكم و ضيقه، و بالتالي انحفاظه فيهما قائمة بلحاظ الأمر و تصوره. ذلك في الانقسامات الطارئة على المتعلق قبل تعلق الحكم، و ان شئت قلت ان القيود الواقعة تحت دائرة الطلب، و ذلك كتقييد الصلاة بالوقت و الطهارة و الاستقبال، أو كإطلاقها و ارسالها بالنسبة الى ذاك المكان أو ذلك، فإن انحفاظ الخطاب أو الحكم في كلتا الصورتين إنما بلحاظ الصلاة اما مقيدا او مرسلا أولا، ثم تعليق الخطاب أو الحكم عليها.

الثاني: ان لا يكون الانحفاظ بالاطلاق و التقييد اللحاظيين بل بدليل خارجي، يكون نتيجته الاطلاق و التقييد، و ذلك في الانقسامات الطارئة على المتعلق بعد تعلق الخطاب به، بحيث لا يكون لذلك التقدير وجود إلّا بعد ورود الخطاب، و ان شئت قلت في الانقسامات الواقعة فوق دائرة الطلب، كتقدير العلم و الجهل بالخطاب أو الحكم، حيث انه لا يعقل تقدير الجهل أو العلم بالحكم إلا بعد وجوده. ففي مثله لا يمكن الاطلاق أو التقييد الخاطئ السابق؛ نعم يتوسل الى احدهما بدليل خارجي يقيد سعة الحكم الى حالتي العلم و الجهل، إذا كانت المصلحة موجودة في كلتا الحالتين، كما هو الحال في غالب‌

اسم الکتاب : رسالة في البحث عن الترتب المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست