يتحقق بينها التنافي و لا التلاؤم من حيث أنفسها، إذ لا نفسية لها. و إنما يتحقق بينها من حيث الآثار المترتبة عليها، كالتلاؤم بين المتعلقين، و التنافي و التضاد بينهما. فالتدافع و التضاد إنما هما بين المتعلقين في مقام الامتثال و اتصاف الأمر بهما من باب المجاز.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: إذا كان هناك تدافع بين المتعلقين في مقام الامتثال، بأن يتحد ظرف امتثالهما، لاتصف الأمران بالتضاد، و استحال طلبهما. و اما إذا لم يكن هناك تزاحم في مقام الامتثال، فلا مانع من طلب الشيئين على ذاك الوجه. و قد عرفت أن تقييد أحد الأمرين بالعصيان يوجب اختلاف ظرف المتعلقين من حيث الامتثال.
و هذا هو الحق القراح، و ان شئت فاجعله وجها مستقلا، أو توضيحا لما رامه السيد البروجردي (قدس سره).
و لعل ما ذكرنا من التحليل حول دليل المانع و ما نقلناه من التقريبات الأربعة جعل صحة الأمر بالترتب أمرا واضحا و صيّر المخالف في هزيمة نكراء لكن بقي هنا أمران:
1- ما ذكره المحقق النائيني (قده) من التقريب لصحة الترتب بتنظيم مقدمات خمسة.
2- ما قام به سيدنا الاستاذ (قده) بتأسيس أصل آخر، و هو جواز اجتماع أمرين عرضيين.
و لإكمال البحث نتعرض بهما، خاتمين به بحث الترتب، و ان طال الكلام و طال مقامنا مع القراء الكرام.