و بذلك يعلم أن تخصيص العصيان الخارجي بالقسم الحدوثي، يكون من قبيل الشرط المقارن. كما أن تخصيصه بالعصيان الباقي إلى الإتيان بالجزء الأخير من المهم يكون من قبيل الشرط المتأخر. كما يظهر لك وجه تخصيص المحقق الخراساني في كفايته، شرطية العصيان الخارجي بصورة واحدة، و هي أخذه شرطا متأخرا للوجوب لا متقدما و لا مقارنا،- كما عرفت-.
و الحاصل: أن روح الترتب، هو اجتماع امرين فعليين في زمان واحد مترتبين، أحدهما في طول الآخر، و هذا لا يتحقق إلا بكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم إلى زمان الفراغ عن امتثاله، و هو حاصل في أخذ العصيان الخارجي على نحو الشرط المتأخر دون المتقدم و المقارن.
و أما إذا كان الشرط هو العزم على العصيان، فقد اختار منه المحقق الخراساني الصورتين التاليتين:
أ- إذا كان العزم على العصيان مأخوذا على نحو الشرط المتقدم.
ب- إذا كان العزم على العصيان مأخوذا على نحو الشرط المتأخر.
و لم يذكر عن العزم المأخوذ بصورة الشرط المتأخر شيئا، و على ظاهر كلامه فالصورتين الأوليين داخلتان في مسألة الترتب دون الأخيرة. و للتأمل فيما ذكره وجه.