الحمد للّه و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين
تمهيد:
إن ثمرة القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص تظهر في مقامين:
الأول: فيما إذا كان أحد الواجبين مضيّقا، و الآخر موسعا، كإزالة النجاسة عن المسجد، و الصلاة في الوقت الموسع.
الثاني: فيما إذا كانا مضيّقين، كالازالة و الصلاة في آخر الوقت، مع عدم وفاء القدرة إلّا بأحدهما لضيق الوقت.
ثم أنّا لو صحّحنا العبادة عن طريق الملاك فلا فرق بين المقامين، لوجود الملاك فيهما و كفايته.
و اما لو صححنا العبادة بالأمر بالطبيعة- و ان لم يكن الفرد المذكور مأمورا به- فلا يجري هذا الجواب، إلا في المقام الأول، أعني فيما إذا كانت للطبيعة أفراد غير مزاحمة، لا في المقام الثاني، فإن