responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في البحث عن الترتب المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 31

الترتب‌

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

الحمد للّه و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين‌

تمهيد:

إن ثمرة القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده الخاص تظهر في مقامين:

الأول: فيما إذا كان أحد الواجبين مضيّقا، و الآخر موسعا، كإزالة النجاسة عن المسجد، و الصلاة في الوقت الموسع.

الثاني: فيما إذا كانا مضيّقين، كالازالة و الصلاة في آخر الوقت، مع عدم وفاء القدرة إلّا بأحدهما لضيق الوقت.

ثم أنّا لو صحّحنا العبادة عن طريق الملاك فلا فرق بين المقامين، لوجود الملاك فيهما و كفايته.

و اما لو صححنا العبادة بالأمر بالطبيعة- و ان لم يكن الفرد المذكور مأمورا به- فلا يجري هذا الجواب، إلا في المقام الأول، أعني فيما إذا كانت للطبيعة أفراد غير مزاحمة، لا في المقام الثاني، فإن‌

اسم الکتاب : رسالة في البحث عن الترتب المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست