responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 502

بالغير، لتلزم الإعانة على الإثم، و لا يستلزم جواز إسقاط الدعوى في مقابل شيء رضاه بالتزوّج بالغير المحرّم؛ إذ قد لا تعرف الزوجة بالحال؛ لوقوع النكاح في حال صغرها ولاية بدون اطّلاعها، و لا يتمكّن الزوج من إثباته لعدم البيّنة، و عدم إمكان تحليف المرأة؛ لعدم علمها بالحال، و اعتمادها على أصالة عدم النكاح، فلا يحصل في تزوّجها حينئذ محرّم، أو لا تريد المرأة التزوّج بأحد، و لكن مرادها محض الخلاص من التجاذب و الخصومة، فتبذل له شيئا للخلاص عن الخصومة، و هو يأخذ لأجل ترك التجاذب، إلّا أن يقال: إنّ اليمين يتوجّه في مثل هذا المقام على المدّعي؛ لعمومات ما دلّ على أنّ قطع النزاع بأحد أمور:

منها: اليمين [1]، و اختصاصها بالمنكر فيما كان منكرا صريحا، فمع إمكان إثبات الزوجيّة المدّعاة كيف يتركها و يأخذ في عوضها شيئا؟

و كيف كان، فإثبات الجواز في غاية الإشكال، فالأظهر إذن ما اختاره في التحرير [2].

و منها: ما نقله العلّامة في المختلف عن ابن الجنيد: «أنّه لو صالح امرأته على أن يطلّقها على أن ترضع له ولدا سنتين حتّى تفطمه، و على إن زادها ثوبا بعينه قيمته قدر مهر مثلها، فقبضت الثوب، فاستهلكته، و أرضعت الصبي سنة ثمّ مات، رجع عليها بنصف قيمة الثوب، و نصف مهر مثلها إن كان دخل بها، و إن لم يكن دخل بها رجع عليها بنصف قيمة الثوب و ربع مهر مثلها.

و لو كانت زادته هي مع الرضاع شاة قيمتها مثل قيمة الثوب، رجع عليها بربع مهر مثلها و ربع قيمة الثوب إن كانت مدخولا بها، و إن لم تكن مدخولا بها رجع عليها بثمن مهر مثلها، و ثمن قيمة الثوب.


[1]. وسائل الشيعة 18: 167، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ب 2 و 3.

[2]. تحرير الأحكام 1: 230.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست