و أمّا الكلام في تقديم قوله في وقت الطلاق: فمع دعواه التأخّر لا يبقى إشكال إلّا من جهة ظواهر النصوص الدالّة على أنّ العدّة مع النساء، و قد مرّت الإشارة إلى دفعه من أنّ النصوص لا تنصرف إلى مثل دعوى المرأة تقدّم الطلاق لا بقاء العدّة.
و أمّا مع دعواه التقدّم، فلا ريب في ضعف القول بتقديم قوله؛ لما مرّ من أن مجرّد كون الفعل لأحد و كونه أعرف بفعله لا يقاوم الأصل و استصحاب بقاء الزوجيّة و توابعها، تمّت.