الأحكام الشرعية، بخلاف تقديم قول مدّعي الفعل» [1].
و كذلك غيرهم ممّن أشرنا إلى كلامهم.
و أمّا الثاني: [أي الحلّ] فهو من وجهين:
[الوجه] الأوّل: أنّ المعتمد في تقديم قول الزوج في دعوى أصل الطلاق هو الإجماع، و هو غير موجود في الوقت، فالملازمة ممنوعة.
و فيه أنّا لم نقف على هذا الإجماع، و لا على أحد يدّعيه، بل و لا على فتوى صريحة في ذلك.
و لو سلّمنا، فقليل من كلامهم.
و أيضا لو كان المستند فيه الإجماع لا غير، فلا معنى للمقايسة و التنظير حيث قالوا: إنّه يقدّم قوله في الوقت، كما يقدّم في الأصل، سيّما من صرّح بأنّه يقدّم؛ لأنّه من فعله، و كما يقدّم قوله في أصله يقدّم في وقته، فإن العلّة في تقديم قوله في الأصل إنّما هو كونه بيده و من فعله، لا التعبّد و الإجماع.
فنقول حينئذ: إن كانت هذه العلّة علّة واقعية، فلا تنفكّ عن معلولها، فلا وجه للخلاف و الإشكال في حكم الوقت لوجود العلّة، و إنّ لم تكن علّة، فلا يثبت بها الحكم في الأصل أيضا، فكيف يصير ثبوته إجماعيّا؟! بل الظاهر أن قوله بتقديم الوقت أولى بالقبول من دعواه في الأصل.
و الظاهر أنّ هذا الكلام يجري في الولادة و وقتها أيضا، و دعوى الإجماع في أصل الولادة أيضا ممنوعة، كما أشرنا سابقا.
و [الوجه] الثاني: أنّه فرق ما بين الولادة و الطلاق، فإنّ قولهم: «يقدّم قولها في وقت الولادة كما يقدّم في أصلها»، و قولهم: «يقدّم قوله في وقت الطلاق كما يقدّم في أصله» ليس على وتيرة واحدة؛ إذ المعتمد في تقديم قولها في الولادة مضافا إلى