و علّله في المسالك بأصالة عدم تقدّم الطلاق، و بقاء الزوجيّة، الثابتة أوّلا إلى أن يظهر زوالها [1].
و يؤدّي مؤدّى ذلك ما ذكره في الشرائع في أحكام النفقات، قال: «إذا طلّق الحامل رجعية، فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع و أنكر، فالقول قولها مع يمينها» [2].
و قال في المسالك في آخر شرح هذا الكلام: «و لو قيل بتخصيص هذا الحكم بما إذا لم يعيّنا زمانا لهما- و أمّا لو اتّفقا على زمان أحدهما و اختلفا في تقدّم الآخر و تأخّره، فالقول قول المدّعي تأخّره مطلقا؛ لأصالة عدم تقدّمه، و استقرار حال ما اتّفقا عليه- كان حسنا».
ثمّ قال: «و ربّما قيل بأنّه مع الاتّفاق على وقت أحدهما و الاختلاف في الآخر يقدّم قول الزوج في الطلاق مطلقا؛ لأنّه من فعله، و قولها في الوضع مطلقا؛ لذلك» [3].
و هذا يشعر بندرة القائل بهذا القول.
و يؤدّي مؤدّى كلام الشارح كلام القواعد في المواضع الثلاث [4].
و نقل عن بعض شرّاحه أيضا ما يقرب من كلام المسالك، و اختار تقديم قول مدّعي التأخّر، و نسب القول بتقديم قول صاحب الفعل إلى بعضهم [5].
و قال في موضع آخر: «و لعلّ الأظهر تقديم ما حلّ به الإشكال؛ لأن ظهور حجيّة الأصل بقول مطلق أقوى من تقديم كونه فعل نفسه مطلقا».
ثمّ قال: «نعم إذا كان الفعل ممّا لا يستلزم إبطال حقّ الغير، و لا تتوجّه إلى مدّعيه