responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 343

و حاصله منع بساطة الماهيّة أوّلا. و منع الاحتياج إلى ملاحظة الحقوق ثانيا؛ لكونها من لوازم الماهية الغير المنفكّة عنها. و منع الاحتياج إلى التمسّك بعدم كون ذلك إقرارا على الغير ثالثا؛ لكفاية الزوجية الثابتة سابقا في إثبات الحقوق. و منع كون الإخبار عن وقوع الماهية مثل وقوعها رابعا.

مع أنّا نقول:- على فرض تسليم كون ماهية الطلاق هي قطع السلطنة لا غير- لا نسلّم أنّ الإقرار به إقرار على النفس مطلقا، بل إنّما هو إذا كان قطع السلطنة مضرّا به، كما يستفاد من كلماتهم، فإنّهم اعتبروا لزوم الضرر في صدق الإقرار على النفس، سيّما على القول بكون قوله: «على أنفسهم» متعلّقا بالإقرار، لا بقوله:

«جائز»، كما سنشير إليه، فقد تكون المرأة مدّعية لنفقة عام و الزوج يقول:

«قد طلّقتك منذ سنة» و قصده الفرار عن النفقة، و ليس تسلّطه عليها مطلوبا له، بل يكرهها أيضا.

و قد ظهر لك أخذ الضرر في مفهومه ممّا نقلناه عن المبسوط.

و ممّا ذكرنا ظهر ما في قولك: «لا دخل للحبّ و الكراهة في التسمية في الإقرار» إلى آخره.

و عدم مأخوذيّة الكراهة في حدّ الإقرار على النفس ممنوع؛ فإنّ الإخبار بلزوم شيء عليه للغير لا يمكنه التجافي عنه لو طالبه ذلك الغير، و سقوط حقّ له لا يمكنه استنقاذه لو أراده، ضرر عليه، و التزام ذلك مكروه و مبغوض.

و كأنّك غفلت عن مراعاة القيدين، أعني: عدم إمكان التجافي حين المطالبة، و الاستنقاذ حين الإرادة.

المقدّمة الرابعة: في معنى قول الفقهاء القول قوله و نحو ذلك

قد تداول في ألسنة الفقهاء في مسائل التنازع و التجاذب أنّهم يقولون: «القول قوله» أو «يقدّم قوله» و نحو ذلك، و قد يضمّون إلى ذلك قولهم: «مع اليمين» و قد

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست