responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 193

يتمّ على القول بعدم مالكيّة العبد.

و على القول بمالكيّته، فيشترط ماله لمولاه؛ لأن يبيعه.

و حيث ضعّفنا المالكيّة، فتبقى إرادة شرط تسليم مال المولى- الذي هو البائع- إليه، فلا يصحّ الاستدلال به للشيخ.

و تتميم المقام برسم مباحث:

[المبحث] الأوّل:

أنّا قد أشرنا سابقا إلى أنّ الأشهر بل المشهور- كما في الكفاية [1]- أنّ من اشترى مملوكا له مال فهو للبائع، إلّا أن يشترط المشتري.

و عن ابن البرّاج أنّه إن لم يعلم به البائع فهو له، و إن علم فهو للمشتري [2]، و هو المنقول عن الشيخ في النهاية، و لكنّه قبل ذلك أفتى بالتفصيل الأوّل [3].

و ربّما جمع بينهما بحمل كلامه الثاني على الأوّل، بأن يكون المراد منه إذا اشترط للمشتري، أو قضت العادة بدخوله، و علم بأنّ البائع أدخله في المبيع.

و كيف كان، فالأظهر القول الأوّل؛ لصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة [4]، و ما رواه في الفقيه عن يحيى بن أبي العلاء- و صحّح العلّامة طريقه إليه في الخلاصة [5] و فيه أبان بن عثمان، و يحتمل كون يحيى هذا هو ابن العلاء الثقة، و كيف كان، فالسند قويّ؛ لكون أبان من أهل الإجماع [6]- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبيه، قال: «من باع عبدا و كان للعبد مال، فالمال للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع، أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بذلك» [7].


[1]. كفاية الأحكام: 101.

[2]. المهذّب 1: 402.

[3]. النهاية: 409.

[4]. الكافي 5: 213 ح 2؛ تهذيب الأحكام 7: 71، ح 306؛ وسائل الشيعة 13: 32، أبواب بيع الحيوان، ب 7، ح 1.

[5]. الخلاصة: 511/ 182، و انظر مشيخة الفقيه 4: 88.

[6]. رجال الكشي 352، ح 660 و 375، ح 705.

[7]. الفقيه 3: 138، ح 604؛ وسائل الشيعة 13: 33، أبواب بيع الحيوان، ب 7، ح 4.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست