responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 165

رسالة في تملّك العبد لما في يده و حجره عنه و عدمه

السؤال:

هل يصلح العبد لتملّك شيء، أم لا؟

و على فرض التملّك، هل هو محجور عليه، أم لا؟

ثمّ إن أذن له المولى في التصرّف في شيء من ماله، فهل يفيد مجرّد الإباحة، أو يملك التصرّف؟

ثمّ إن مات المولى قبل تصرّفه، فهل يبقى جواز تصرّفه أم لا؟

الجواب:

اختلف العلماء في أنّ العبد هل يصلح للتملّك أو لا، بل هو كالدابّة بالنسبة إلى جلّه أو عليقه؟

و فيه أقوال:

نسب الأوّل إلى الأكثر الشهيد الثاني [1]، و جعله في الدروس ظاهر الأكثر [2].


[1]. مسالك الأفهام 3: 382، و فيه القول بالملك في الجملة للأكثر، و في ج 10: 309 عكس المنسوب فراجع.

[2]. الدروس الشرعية 3: 226.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست