العقود المعهودة، فهي معاطاة بالمعنى الأعمّ [1]، و لا تفيد إلّا إباحة التصرّف.
و أمّا لو علمت التبعيّة، مثل حصول المساومة و القصد إلى أحد العقود، ثمّ وقع التقابض من الطرفين بناء على تلك المساومة؛ فهذه معاطاة تابعة للعقود، فتكون معاطاة في البيع أو في الإجارة، و هكذا، و إنّما وقع الاختلاف في أنّ المعاطاة هل هي بيع أم لا؟، إنّما هو في المعاطاة البيعيّة، لا مطلق المعاطاة.
و لمّا كان ذكر مسألة المعاطاة في كتاب البيع، و ذكر الخلاف هنا، يتراءى في بادئ النظر أنّهم اختلفوا في أنّه بيع أم لا مطلقا، و ليس كذلك، بل تكلّموا في مسئلة البيع ثمّ ذكروا أنّها تجري في الإجارة و غيرها أيضا، فنزاعهم في أنّها هل تفيد الملك أو محض الإباحة ينبغي أن يكون في المعنى الأعمّ، و نزاعهم في أنّه على القول بالملكية هل هو بيع أم لا؟، إنّما هو بالمعنى الأخصّ.
و الأظهر أنّها ليست محض الإباحة، بل هي تمليك، و إلّا لم يجز وطء الأمة بسبب المعاطاة، و هو خلاف اتّفاقهم. و محللات الفرج منحصرة في التزويج و ملك اليمين، و إن كان بتمليك المنفعة يشمل التحليل.
و القول: «بأنّ إذن المالك و إباحته في التصرّف تحليل» ضعيف؛ لأنّ المراد بالتحليل تحليل الوطء مع بقائها على ملك المالك، و لا ريب أنّ المالك هاهنا لم يقصد إلّا وطء المشتري في ملك نفسه.
و أيضا لا عوض في عقد التحليل، و في المعاطاة موجود، بل الأظهر أنّ ما يكون تابعا للبيع فهو بيع، و قد ادّعى المحقّق الثاني عليه الإجماع، و يمكن تنزيل عبارات سائر الأصحاب أيضا على ذلك، بأن يكون مرادهم من معنى الملكيّة أو التبعيّة هو نفي اللزوم.