responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 116

و أمّا في صورة الجهل بالفساد: فلا يدفع؛ لما ذكره من عدم الصحّة، إلّا أن يجيز بعد ظهور الفساد على ما حقّقناه سابقا، إلّا أن تكون الصحّة إجماعية كما يظهر من القواعد [1].

و منها: ما لو باع مال الغير، ثمّ ظهر أنّ وكيله اشتراه له قبل البيع، و الكلام فيه كما تقدّم.

و أمّا لو أوصى بعبد أعتقه لأحد، ثمّ ظهر فساد العتق: فيظهر ممّا نقلنا عن القواعد [2] سابقا كونها إجماعيّة، و أفتى به المحقّق في الشرائع بدون إشكال [3].

و استشكل في المسالك: بما مرّ، و زاد عليه: أنّ في ما نحن فيه- و هو الوصيّة- كالهازل و العابث، حيث إنّه يعتقد العتق، و مع ذلك يوصي به للغير، و لا ريب أنّه في ظاهر الشرع أتى بما هو غير صحيح في الظاهر، بخلاف بيع مال الغير، فإنّه في الظاهر بيع صحيح، غاية الأمر كونه متزلزلا بالنسبة إلى المالك.

و قال: «إنّ القول بتوقّفها على تجديد لفظ يدلّ على إمضائها متعيّن، و هو في الحقيقة في قوّة وصيّة جديدة، و يكفي فيها كلّ لفظ دلّ عليه، و الإمضاء من جملتها، و لا ينحصر في لفظ مخصوص» [4] و هو كما ذكره، و اللّه العالم بأحكامه.


[1]. قواعد الأحكام 1: 275 (الطبعة الحجرية).

[2]. نفس المصدر.

[3]. شرائع الإسلام 2: 181.

[4]. مسالك الأفهام 6: 52.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست