responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 88

و لا يتأتّى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا، ضرورة أنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة، لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد، أو بغيره.

المجاز، فعليه أن يلاحظ استعمالاتهم فإذا رأى صحّة التعبير عندهم عن ذلك المعنى بذلك اللفظ حتّى في استعمالاته التي لا تناسب رعاية العلاقة المحتمل رعايتها في بعض تلك الاستعمالات، علم بوضع اللفظ لذلك المعنى.

و إذا رأى عدم صحّة استعمال اللفظ المزبور في ذلك المعنى في جميع التراكيب المتعارفة، فيعلم بأنّ استعماله إنّما هو بلحاظ تلك العلاقة التي كان يحتمل وقوعه بلحاظها، كما في المرق الرقيق، فإنّه قد يطلق عليه الماء في موارد الطعن على صاحبه مثلا، أو آكليه، و قد لا يطلق عليه الماء في جميع الموارد كما إذا لم يكن عند المكلّف ماء للوضوء و الغسل و كان عنده المرق، فإنّه لا يقول عندي ماء، و هذا بخلاف ماء الكوز و نحوه فإنّه يطلق عليه الماء في جميع الموارد، و وصفه في بعضها بأنّه قليل لا يقدح فيما هو المهمّ فيه.

فيكون الاطّراد علامة لاستناد فهم المعنى في الثاني إلى حاق اللفظ بخلاف الاستعمال في الأول فإنه يكون بلحاظ العناية و ملاحظة المناسبة.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست