responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 461

و أمّا الثاني: فكون شي‌ء شرطا للمأمور به [1] ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه و عنوان، به يكون حسنا أو متعلقا للغرض، بحيث‌ فإنّه يقال: إنّما الإشكال كان في ثبوت الحكم متقدّما أو متأخّرا مع عدم الشرط حال ثبوته، لتقدّمه أو تأخّره، و قد أجبنا عن ذلك بأنّ ثبوته كذلك يخضع لكيفية جعله، و قد فرض أنّ الدخيل في جعله لحاظه، فالمتأخّر أو المتقدّم بلحاظه دخيل في جعل المولى و دخيل في فعلية الحكم إذا كان الجعل بنحو القضية الحقيقة، و دخله بهذا النحو إنّما كان لتعليق المولى اعتباره على حصوله متقدّما أو متأخرا، و دخالته ليس بمعنى التأثير، بل بمعنى ثبوت الجعل على ذلك التقدير.

و أمّا مسألة صلاح الحكم، فقد يأتي الكلام فيه في الشرط المتقدّم أو المتأخّر للمأمور به إن شاء اللّه تعالى، إذ الدخالة في الصلاح لا يفرق فيه بين صلاح الحكم و صلاح متعلّق التكليف، غاية الأمر متعلّق التكليف فعل العبد، و الحكم فعل المولى، و اتّصافهما بالصلاح و عدمه على حدّ سواء، و إذا صحّحنا دخالة المتأخّر و المتقدّم في صلاح الفعل من غير لزوم انخرام القاعدة العقلية يصحّ تصوير الدخل في صلاح الحكم أيضا بعين الوجه المفروض.

الثاني؛ شرط المتعلّق:

[1] و حاصله أنّ إطلاق شرط المأمور به على أمر من فعل أو غيره ليس إلّا باعتبار أنّه يحصل لمتعلّق التكليف بالإضافة إليه عنوان حسن، و يحسن متعلّق التكليف بتعنونه بذلك العنوان، مثلا ضرب اليتيم باعتبار مقارنته بقصد تأديبه يتعنون بعنوان التأديب، و به يكون حسنا و يتعلّق به الغرض، و مع عدم مقارنته به لا يكون حسنا، بل يكون قبيحا، و ليس ذلك إلّا لأجل أنّ إضافة الضرب إلى القصد المزبور يوجب تعنونه بعنوان التأديب الذي يكون الفعل به حسنا عقلا و شرعا، و من‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست