responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 456

و التحقيق في رفع هذا الاشكال أن يقال‌ [1]: إنّ الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها، لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف، أو الوضع، أو المأمور به.

[1] قد قسّم (قدّس سرّه) موارد توهّم انخرام القاعدة العقلية إلى قسمين؛ الأوّل: أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطا للتكليف أو الوضع، يعني الحكم الوضعي، و الثاني:

ما يكون المتقدّم و المتأخّر شرطا في متعلّق التكليف.

الأول؛ شرط الحكم:

و حاصل ما ذكره في دفع الإشكال في القسم الأوّل هو أنّ الدخيل في ثبوت التكليف أو الوضع لحاظ ما يسمّى شرطا لا تحقّقه الخارجي، ليقال بأنّ المتأخّر أو المتقدّم لا يؤثّر و لحاظهما كلحاظ الشرط المقارن مقارن لجعل التكليف، أو اعتبار الوضع و انتزاعه.

و بتعبير آخر: بما أنّ الحكم فعل اختياري للحاكم يكون صدوره عنه موقوفا على انقداح الداعي في نفسه إلى جعله، و ليس الداعي له إليه ما يطلق عليه الشرط بوجوده الخارجي، بل بوجوده اللحاظي، و يكون لحاظه مقارنا لجعل الحكم، سواء كان وجوده الخارجي متقدّما على الحكم أو متأخّرا أو مقارنا، بلا فرق في ذلك بين الحكم التكليفي و الوضعي.

و ناقش في هذا الدفع المحقّق النائيني (قدّس سرّه) و بنى على امتناع الشرط المتأخّر للتكليف أو الوضع.

و حاصل مناقشته: أنّ جعل الحكم على نحوين:

النحو الأوّل: أن يجعله على وجه الإطلاق بمفاد القضية الخارجية، كما إذا

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست