responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 454

و منها: تقسيمها إلى المتقدّم، و المقارن، و المتأخر، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة [1]، و حيث إنّها كانت من أجزاء العلة، و لا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة، كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض، و الإجازة في صحة العقد على الكشف‌

المقدّمة المتقدّمة و المقارنة و المتأخرة:

[1] قد ذكروا في تقسيمات المقدّمة تقسيمها إلى المتقدّمة و المقارنة و المتأخّرة، و هذا التقسيم بلحاظ زمان حصول المقدّمة بالإضافة إلى زمان حصول ذيها، و بما أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّه لا يحصل المعلول إلّا بحصول علته بتمام أجزائها، ضرورة أنّ المؤثر في المعلول علّته، ففرض شي‌ء من أجزاء العلة، و فرض حصول المعلول قبله، غير ممكن، حيث إنّه لو لم يكن ذلك الشي‌ء مؤثّرا و دخيلا في حصول المعلول لزم الخلف، و إن كان مؤثرا أو دخيلا لزم تأثير المعدوم في حصول الشي‌ء.

الشرط المتأخّر:

و على ذلك، فقد أشكل الأمر في موارد قد ثبت فيها من الشرع كون شي‌ء شرطا للمأمور به أو التكليف أو الوضع، مع أنّه متأخّر في الوجود عن زمان وجود المأمور به، أو التكليف، أو الوضع، كالأغسال الليليّة المعتبرة عند بعض في صحّة صوم المستحاضة، فإنّ الصوم يتحقّق في اليوم و ينتهي بدخول الليل مع أنّ شرطه- و هو الغسل- يكون في الليل بعد انقضاء اليوم.

و منها كون الإجازة شرطا في العقد الفضولي بنحو الكشف، فإنّ الملكية تحصل من حين العقد، مع أنّ شرط حصولها و هو الإجازة توجد بعد حين، و كالوضوء من ماء قد وقف على الوضوء للصلاة في المسجد، فإنّ جواز الوضوء منه‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست