responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 452

و منها: تقسيمها إلى مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجوب، و مقدمة العلم [1].

لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود، و لو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم، ضرورة أنّ الكلام في مقدمة الواجب، لا في مقدمة المسمى بأحدها، كما لا يخفى.

المقدّمة الوجودية و العلمية و ..:

[1] لا يخفى أنّ مقدّمة الصحّة ترجع إلى مقدّمة الوجود، و لو على القول بأن أسامي العبادات موضوعة للأعمّ، فإنّ الكلام في المقام في مقدمات الواجب لا في مقدّمات المسمّى بأحد تلك الألفاظ.

و إذا كان التقيّد بالطهارة مأخوذا في متعلّق الوجوب النفسي، تكون الطهارة بنفسها من مقدّمات وجود الصلاة المأمور بها كما مرّ، و هذا الكلام بناء على ما ذكرنا في بحث التعبدي و التوصلي من إمكان أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر بالصلاة- مثلا- صحيح، فإنّه عليه تنحصر مقدّمة الواجب بمقدّمة الوجود.

و أمّا بناء على ما سلكه الماتن (قدّس سرّه) و غيره من امتناع أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر بها تكون مقدّمة الصحّة غير مقدّمة الوجود لا محالة، و يتعيّن تقسيم المقدّمة إلى مقدّمة الوجود و إلى مقدّمة الصحّة، حيث يمكن للقائل بالملازمة نفي الملازمة بين وجوب شي‌ء و مقدّمة صحّته و الالتزام بها في خصوص مقدّمة الوجود كما عليه الماتن (قدّس سرّه) أيضا، فلا وجه لاعتراضه على التقسيم المزبور. نعم ما ذكر في كلماتهم مثالا لمقدّمة الصحّة من الشرائط محلّ نظر، بل منع.

و على كلّ حال، فمقدّمة الوجوب خارج عن مورد الكلام في المقام، فإنّه‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست