responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 450

المهمّ- و هو ثبوت الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته- على تحقيق الفرق بين السبب و الشرط و المانع.

المقدّمة العقلية و الشرعية و العاديّة:

و من تقسيمات المقدّمة، تقسيمها إلى شرعية و عقلية و عادية.

أمّا المقدّمة الشرعية فهي ما يتوقّف الواجب على أمر لكون التقيّد به مأخوذا في الواجب النفسي، كالطهارة بالإضافة إلى الصلاة، فإنّ الطهارة بنفسها و إن لم تؤخذ في متعلّق الأمر بالصلاة إلّا أنّ تقيّد الصلاة بها داخل في تعلّق الأمر، و تكون نفس الطهارة مقدّمة خارجية شرعية لتوقّف الصلاة المأمور بها عليها شرعا، و لكن لا يخفى أنّه بعد فرض أخذ التقيّد بالطهارة في متعلّق الأمر بالصلاة يكون توقّف الصلاة المأمور بها عليها عقليا لانتفاء المشروط و المقيّد بانتفاء شرطه و قيده عقلا.

و أمّا المقدّمة العقلية فهي ما يتوقّف الواجب النفسي على أمر من غير أن يكون مأخوذا فيه لا بنفسه و لا بتقيّده، كتوقّف الحجّ من النائي على السفر، و يطلق على السفر المقدّمة الخارجية العقلية.

و أمّا المقدّمة العاديّة فإن أريد بها ما لا يتوقّف الواجب عليها عقلا، بأن أمكن الإتيان بالواجب فعلا بدونها، و لكن قد جرت العادة على الإتيان بها قبل الواجب، كالأكل و الشرب قبل الفجر بالإضافة إلى صوم الغد، فلا وجه لإدخالها في محلّ الكلام في المقام، فإنّه لا يتعلّق به الوجوب المولوي حتّى بناء على القول بالملازمة؛ لعدم كونها ممّا يتوقّف عليه الواجب.

و إن أريد منها ما لا يكون الإتيان بالواجب بدونها ممتنعا ذاتا، و لكنّ الواجب‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست