responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 419

و لا يخفى أنّ قضية إطلاق دليل الحجية- على هذا- هو الإجتزاء بموافقته أيضا، هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف و الطريقية، أي بنحو الموضوعية و السببية، و أمّا إذا شك فيها و لم يحرز أنها على أيّ الوجهين، فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت [1]، و استصحاب عدم كون‌

الإجزاء عند الشكّ في سببيّة الأمارة و طريقيتها:

[1] بعد ملاحظة كلامه (قدّس سرّه) في المقام من صدره إلى ذيله، يظهر أنّ مراده من قوله (قدّس سرّه): «أصالة عدم الإتيان بما يسقط ...» إلخ، أحد أمرين:

الأوّل: أن يكون مراده منها استصحاب التكليف المحرز حدوثه بنحو القسم الثاني من الكلّي، حيث إنّ التكليف يختلف باختلاف متعلّقه، و متعلّق التكليف المحرز إمّا المقيّد بالقيد الواقعي، كما هو مقتضى اعتبار الأمارة بنحو الطريقية و الكشف، و إمّا المقيّد بما هو مدلول الأمارة، كما هو مقتضى اعتبارها بنحو الموضوعية و السببية، فمع عدم إحراز كيفية اعتبار الأمارة و انكشاف الخلاف- كما هو المفروض-، يحكم ببقاء ذلك التكليف المحرز حدوثه حين قيام الأمارة، و لا ينفع في إحراز سقوطه أصالة عدم فعلية التكليف بالقيد الواقعي بعد انكشاف الواقع، حيث إنّ إحراز سقوطه يكون بإحراز تعلّق الأمر حقيقة عند قيام الأمارة بالمأتي به و إثبات تعلّقه به بأصالة عدم الفعلية في ناحية الواقعي إثبات لأحد المتلازمين بالأصل الجاري في ناحية نفي الملازم الآخر فيكون من الأصل المثبت.

الثاني: أن يكون مراده كما يستفاد من ذيل كلامه، أنّه مع العلم بحدوث التكليف و وجوده حال قيام الأمارة، يكون المورد بعد انكشاف الخلاف مجرى قاعدة الاشتغال حيث يحتمل بقاء ذلك التكليف على ما كان في عدم الامتثال و عدم السقوط أو استصحاب عدم الإتيان بمتعلّق التكليف الحادث حال قيام الأمارة،

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست