responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 411

المقام الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه.

و التحقيق: إنّ ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه [1]، و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره، كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل و استصحابهما في وجه قوي، و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية مع التمكّن من صرف وجوده من أوّل دخول الوقت إلى آخره.

إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي:

[1] حاصل ما ذكره (قدّس سرّه) في المقام أنّه قد يكون مقتضى خطاب الحكم الظاهري جعل ما هو معتبر في موضوع الحكم و متعلّق التكليف جزءا أو شرطا كقاعدة الطهارة، فإنّ مفاد خطابها اعتبار طهارة البدن و اللباس المأخوذة في تعلّق الأمر بالصلاة، و كاستصحابها بناء على ما هو الصحيح من كون الاستصحاب أصلا عمليّا و مفاد خطاب اعتباره ثبوت حكم ظاهري مماثل للثابت سابقا.

غاية الأمر الثابت سابقا طهارة واقعية بخلاف الثابت بالاستصحاب فإنّها طهارة ظاهرية لا محالة، و كقاعدة الحلّية فإنّ مقتضاها حلّية المكان أو الحيوان المأخوذ من أجزائه اللباس و كذا استصحاب الحلّية فيما إذا طرأ على الحيوان أو المكان ما يشك معه في بقاء الحلّية، و هذا كما ذكر بناء على ما هو الصحيح من اعتبار الاستصحاب كسائر الأصول العملية لا أنّه معتبر كالأمارات.

و قد يكون مفاد خطاب الحكم الظاهري اعتبار كشف الشي‌ء عن الواقع أو اعتبار منجزيته و معذريته كما في أدلّة اعتبار الأمارات الحاكية عن الواقع.

ثمّ إنّه يحكم بالإجزاء في مورد الإتيان بالمأمور به الظاهري و انكشاف مخالفته للواقعي في القسم الأوّل، ممّا يكون مفاد الخطاب الظاهري تحقّق الجزء أو الشرط

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست