responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 372

المبحث التاسع: الحق أنّه لا دلالة للصيغة، لا على الفور و لا على التراخي [1]، نعم قضية إطلاقها جواز التراخي، و الدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها، بلا دلالة على تقييدها بأحدهما، فلا بدّ في التقييد من دلالة أخرى، كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية.

دلالة صيغه الأمر على الفور أو التراخي:

[1] قد يكون الواجب مضيّقا بأن جعل الشارع للإتيان به وقتا يساوي الفعل، كالصيام في أيّام شهر رمضان أو غيرها، و قد يكون موسّعا كالصلوات اليومية، حيث إنّ الزمان المعيّن لكلّ منها أوسع مما تقتضيه كلّ صلاة.

و لا كلام في أنّه يتعيّن في المضيّق الإتيان به في زمانه، كما لا ينبغي التأمّل في أنّه يجوز في الموسّع التأخير إلى ما قبل انتهاء الوقت ممّن يدركه و يتمكّن منه قبل انتهائه؛ لأنّ تحديد الوقت الوسيع للفعل ظاهره الترخيص في التأخير المزبور.

و إنّما الكلام فيما إذا تعلّق الطلب بفعل بصيغة الأمر أو نحوها من غير تحديد الفعل أو الطلب بالزمان فهل يكون مدلول الصيغة و نحوها طلب الإتيان به فورا أو طلب الإتيان به متراخيا أو لا دلالة لها على شي‌ء منهما بل مدلولها طلب ايجاد الطبيعي فيكون مقتضى إطلاقها جواز تأخير الإتيان و عدم لزوم الإتيان فورا، أو لزوم الإتيان متراخيا، فلا ينافي دلالتها بالاطلاق على جواز كل من الفور و التراخي.

و لو التزم في مورد بتعين الإتيان بالفعل فورا فاللازم قيام دليل و قرينة على تلك الفورية سواء كانت الفورية بنحو وحدة المطلوب أو بنحو الإتيان به فورا ففورا و سواء كانت الفورية عقلية أو بنحو الفورية العرفية.

و قد يقال بقيام القرينة العامّة بالإضافة إلى جميع موارد طلب الفعل و إيجابه،

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست