اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 362
المبحث الثامن: الحق أن صيغة الأمر مطلقا، لا دلالة لها على المرة و لا التكرار [1]، فإن المنصرف عنها، ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما، لا بهيئتها و لا بمادتها، و الاكتفاء بالمرّة، فإنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة، كما لا يخفى.
ثم لا يذهب عليك: أن الاتفاق على أن المصدر المجرّد عن اللام و التنوين، لا
دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار:
[1] المراد أنّ صيغة الأمر لا دلالة لها بمادّتها و لا بهيئتها على خصوصية المرّة أو التكرار، حيث إنّ مادّتها لا تكون دالّة إلّا على الطبيعي، و هيئتها لا تكون دالّة إلّا على البعث نحوه و طلب وجوده.
و بتعبير آخر: يلاحظ الطبيعي تارة في وجوداته الانحلالية، و أخرى بوجوده الخاصّ، ككونه متعقبا بوجوده الآخر أو غير متعقّب، أو مقترنا بوجوده الآخر أو غير مقترن إلى غير ذلك، و ثالثة يلاحظ وجوده في مقابل عدمه، فلا يلاحظ السريان و لا وجوده الخاصّ. و لا يستفاد من صيغة الأمر إلّا المعنى الأخير- أي ما يلاحظ وجوده في مقابل عدمه-، فتكون المرة مسقطة للأمر به لحصوله بها و خروجه من كتم العدم إلى صفحة الوجود، لا أنّ المطلوب فيها هو المرّة.
ثمّ إنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) جعل النزاع في الهيئة و المادّة و قال: إنّ صيغة (افعل) لا تدلّ على خصوصيّة المرّة و لا التكرار، لا بهيئتها و لا بمادّتها كما بيّنا.
و لكنّ صاحب الفصول (قدّس سرّه) جعل النزاع في الهيئة فقط، و أنّه هل يستفاد من الصيغة المرّة أو التكرار، أو لا يستفاد منها شيء من الخصوصيتين و أنّ مدلولها طلب حصول الطبيعي. فالنزاع في المقام راجع إلى دلالة الهيئة على أحدهما؟ مع التسالم على أنّ الصيغة بمادّتها لا تدلّ على خصوصية المرة أو التكرار؛ و ذلك لاتّفاق أهل
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 362