responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 360

المبحث السابع: إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه [1] على أقوال: نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة. و إلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، و إلى بعض تبعيته لما قبل النهي، إن علّق الأمر بزوال علّة النهي، إلى غير ذلك.

و التحقيق: إنّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنّه قلّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب، أو الإباحة، أو التبعية، و مع فرض التجريد عنها، لم‌ و عليه إذا أحرز عدم الوجوب الغيري ثبوتا تعيّن كونه نفسيا، و الوجه في إحراز عدم كونه ثبوتا غيريا عدم بيان القيد اللازم في الدلالة على كونه غيريّا، كما هو الفرض في المقام، و هذا معنى قولنا عدم الدلالة على كون الوجوب غيريّا في مقام بيان كيفية الوجوب دليل على نفسيته، و يعبّر عن عدم الدالّ على غيريّة الوجوب في مقام بيان كيفية الوجوب بالإطلاق، و هذا غير الإطلاق في موضوع الحكم المقتضي لتسريته إلى جميع أفراده كما في قوله سبحانه: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و قوله سبحانه: وَ حَرَّمَ الرِّبا^ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ^ إلى غير ذلك، ممّا يحتاج إرادة بعض الأفراد إلى قرينة دالّة على خصوصية الأفراد المقصودة ثبوتا.

و نظير الإطلاق في المقام، ما تقدّم في دلالة صيغة الأمر على كون الطلب وجوبيا بالإطلاق، و هذا الإطلاق داخل في الدلالة اللفظية، حيث إنّه مدلول لعدم ذكر القيد الدالّ على الحكم الآخر كما تقدّم، مع احتياجه في مقام البيان إلى ذكره لو كان هو المراد.

مدلول صيغة الأمر بعد الحظر:

[1] قد يقال: إن ورود صيغة الأمر بعد الحظر أو في مقام توهّم الحظر يوجب ظهورها في الترخيص و الإذن، و قد ينسب ذلك إلى المشهور.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست