responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 348

ثمّ إنّه لا أظنك أن تتوهم و تقول: إنّ أدلّة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، و إن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار، لوضوح أنّه لا بدّ في عمومها من شي‌ء قابل للرفع و الوضع شرعا، و ليس هاهنا، فإن دخل قصد القربة و نحوها في الغرض ليس بشرعي، بل واقعي. و دخل الجزء و الشرط فيه و إن كان كذلك، إلّا أنّهما قابلان للوضع و الرفع شرعا، فبدليل الرفع- و لو كان أصلا- يكشف أنّه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك، يجب الخروج عن عهدته عقلا، بخلاف المقام، فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلي، كما عرفت، فافهم.

الآخر، نظير نذر بيع متاعه، فإنّ متعلّق النذر يحصل بالمباشرة في بيعه أو بالتسبيب، و لا يكون مقتضى وجوب الوفاء بنذره فيما إذا قال: (للّه علي أن أبيع متاعي هذا) بيعه بالمباشرة و لا تخييره بين بيعه بالمباشرة أو أمر الغير ببيعه و لو مع عدم حصول البيع.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه مع عدم الإطلاق و وصول النوبة إلى الأصل العملي يكون المورد من موارد دوران متعلّق الوجوب بين كونه خصوص الفعل مباشرة أو إيجاد الاستناد في تحقّقه إلى نفسه الحاصل بالفعل مباشرة أو بالتسبيب، و مقتضى أصالة البراءة عن تعين المباشرة الاكتفاء بالتسبيب؛ لأنّ الرفع في ناحية تعلّق التكليف بالاستناد إليه في تحقّقه خلاف الامتنان، حيث إنّ في هذا التعلّق توسعة على المكلّف.

في التعبدي بمعنى سقوط التكليف بالفرد غير العمدي:

المقام الثاني: ما إذا شك في سقوط التكليف بالفرد غير العمدي، أي ما يكون تحقّقه مع الغفلة و عدم الالتفات، فقد يقال بعدم السقوط لانصراف الأفعال إلى‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست