responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 340

على عدم اعتباره [1]، كما هو أوضح من أن يخفى، فلا يكاد يصح التمسك به إلّا فيما يمكن اعتباره فيه.

بذات العمل، فإنّه من تعلّق الأمر الثاني بالداعي الموجب لإرادة الفعل. و بتعبير آخر: يمكن للعبد أن يختار و يريد الداعي الموجب لإرادته العمل.

ثمّ إنّه لو أغمض عن كلّ ما ذكرنا إلى الآن، فنقول: لا مانع عن تعلّق أمر الشارع بالصلاة الخالية عن إرادتها بالدواعي النفسانية و لو بنحو التقييد، بأن يكون متعلّق الأمر الصلاة الخاصّة و هي الصلاة التي تعلّقت بها إرادة غير ناشئة عن الدواعي النفسانية، و هذا الوصف يستلزم قصد التقرب، فقصد التقرب بنفسه غير مأخوذ في متعلّق الأمر بالصلاة لا شرطا و لا جزءا، بل متعلّق الأمر نفس الصلاة الخالية عن الإرادة الناشئة من الدواعي النفسانية، و عليه يتمكّن المكلّف من الإتيان بالصلاة المتعلّق بها الأمر، فإنّه مع فرض الإتيان بها بداعوية الأمر بها تكون تلك الصلاة هي الصلاة التي تعلّق بها الأمر، فتدبر. و لعلّ هذا هو المراد ممّا حكي عن بعض تقريرات العلّامة الشيرازي (قدّس سرّه)، فلا يرد عليه شي‌ء ممّا ذكر حوله‌ [1].

استظهار التوصلية من إطلاق صيغة الأمر:

[1] قد تقدّم أنّه (قدّس سرّه) بنى على عدم إمكان أخذ التقرب في مقام الثبوت في متعلّق الوجوب و أنّ الوجوب ثبوتا يتعلّق بذات الفعل، سواء كان من قبيل الواجب التعبدي أو التوصّلي، و إنّما الفرق بينهما في ناحية الغرض و الملاك الملحوظ بنظر الشارع، فإن كان ذلك الملاك و الغرض في ذات الفعل، يسقط الوجوب المتعلّق به بالإتيان بنفس المتعلّق، بخلاف التعبدي فإنّ الملاك و الغرض لا يحصل إلّا بوقوع‌


[1] حكي عنه (قدّس سرّه) في أجود التقريرات: 1/ 111.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست