responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 323

إحداها: الوجوب التوصلي، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب، و يسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي، فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بدّ- في سقوطه و حصول غرضه- من الاتيان به متقربا به منه تعالى.

ثانيتها: إن التقرب المعتبر في التعبدي [1]، إن كان بمعنى قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره، كان ممّا يعتبر في الطاعة عقلا، لا ممّا أخذ في نفس العبادة شرعا، و ذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلّا من قبل الأمر بشي‌ء في متعلق ذاك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر، لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.

أنحاء قيود المتعلّق:

[1] القيود المأخوذة في صحّة العمل بحيث لا يسقط التكليف إلّا مع الإتيان بالمتعلق معها على نحوين:

الأوّل: ما لا يمكن تحقيق ذلك القيد في الخارج و لحاظه تفصيلا إلّا بعد الأمر بالعمل و تعلّق الطلب بالفعل.

الثاني: ما يمكن تحقيقه خارجا و لحاظه تفصيلا قبل الأمر بالعمل، كما في الطهارة من الحدث المأخوذة في الصلاة، فإنّ التوضّؤ و لحاظه التفصيلي قبل الأمر بالصلاة المشروطة به أمر ممكن، و هذا النحو من القيد يمكن للآمر أخذه في متعلق الوجوب ثبوتا و إثباتا، و مع عدم أخذه في متعلّق التكليف في خطابه و عدم وروده في خطاب آخر أيضا يؤخذ بإطلاق متعلّق التكليف في الخطاب مع تمامية مقدمات الإطلاق، فيثبت عدم اعتباره في متعلق التكليف ثبوتا أيضا.

أمّا القسم الأوّل من القيود، فلا يمكن للآمر أخذها في متعلّق التكليف بالعمل لا ثبوتا و لا إثباتا، فإنّ أخذها في متعلق التكليف يكون بلحاظها حين لحاظ المتعلق‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست