responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 322

فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان، كاف في بيانه، فافهم.

المبحث الخامس: إنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا [1]، فيجزي إتيانه مطلقا، و لو بدون قصد القربة، أو لا؟ فلا بدّ من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته إلى الأصل.

لا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات:

الوضوء استحبابي، و بالإضافة إلى الصلاة وجوبي، و كذا نظائره.

التعبدي و التوصلي:

[1] لا يخفى أنّ قصد التقرب بأيّ معنى فرض لا يكون قيدا للوجوب، بأن يكون الوجوب بالإضافة إليه مطلقا أو مشروطا، بل القصد المزبور على تقدير كونه قيدا فهو قيد للواجب، يعني مأخوذا فيه، فالمبحوث عنه في المقام إطلاق المادة و عدم إطلاقها بالإضافة إليه، لا إطلاق الهيئة، و حينئذ يبحث في أنّ إطلاق المادّة هل يدلّ على كون الواجب توصّليا أو أنّ إطلاقها لا يكشف عن ذلك.

نعم قد يطلق التعبّدي و التوصّلي على الواجب بمعنى آخر على ما ذكره المحقّق النائيني (قدّس سرّه) و هو أنّ التكليف التعبدي ما لا يسقط عن المكلف بفعل غيره، أو بفرد غير اختياري صادر بلا قصد و التفات، أو بفرد محرّم لا يعمّه الترخيص في التطبيق، و التكليف التوصلي يسقط عن المكلّف به بفعل غيره أو بالفرد غير الاختياري أو بالفرد المحرّم و التوصلي بهذا المعنى ربما يكون تعبّديا بالمعنى الأوّل، نظير سقوط التكليف بقضاء ما على الميت من الصلاة و الصوم عن الولد الأكبر بفعل الآخرين، و مقتضى إطلاق الهيئة ثبوت التكليف و عدم سقوطه بفعل الغير أو الإتيان بالفرد غير الاختياري أو المحرّم، كما يأتي.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست