responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 296

و الشقي شقيا؟ فإن السعيد سعيد بنفسه و الشقي شقي كذلك، و إنّما أوجدهما اللّه تعالى (قلم اينجا رسيد سر بشكست)، قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربّما لا يسعه كثير من الافهام، و من اللّه الرّشد و الهداية و به الاعتصام.

وهم و دفع: لعلّك تقول: إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل، لزم- بناء على أن تكون عين الطلب- كون المنشأ بالصيغة في‌ و الطلب الحقيقي المعبّر عنه بالإرادة التشريعية، فلا محيص عن اختيار الطاعة و الإيمان، و ربّما تخالفتا فلا محيص عن اختيار الكفر و العصيان.

الثاني: أنّ لزوم الطاعة و الإيمان عند توافق الإرادتين و اختيار الكفر و الإيمان عند تخالفهما لا يوجب خروج الفعل عن اختيار العبد و صدوره عنه بإرادته، و أنّ المؤثّر في حصول الفعل هي إرادة العبد التي فسّرها في كلماته- تبعا للقوم- بالشوق المؤكّد المحرّك للعضلات.

الثالث: أنّ إرادة العبد المتعلّقة بالطاعة و الإيمان أو بالكفر و العصيان، و إن افتقرت في تحقّقها إلى المؤثّر لعدم كونها ضرورية و واجبة حتّى تستغني عن العلّة و إنّ مبادئها عند اجتماعها هي المؤثّرة في تحقّق الارادة، إلّا أنّ حصول تلك المبادئ غير مستند إلى إرادة اللّه (سبحانه)، بل تستند إلى ما هو لازم الذات من السعادة و الشقاوة، و شي‌ء منهما لا يعلّل، حيث إنّ اللازم للذات لا يحتاج إلى علّة، بل يوجد بتبع وجود الشي‌ء لا محالة.

و أساس هذه الأمور الثلاثة، هو الالتزام بأمرين:

أحدهما: إنّ إرادة اللّه (سبحانه) من صفات الذات، و عليه تكون إرادته تعالى عين علمه، سواء كانت الإرادة تكوينية أو تشريعية، و بذلك صرّح في كلامه (قدّس سرّه) في‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست