responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 29

الأمر الثاني‌ الوضع هو نحو اختصاص للّفظ بالمعنى‌ [1]

[الأمر الثانى‌]

حقيقة الوضع:

[1] مراده (قدّس سرّه)؛ إن اللّفظ يتّصف بكونه موضوعا فيما إذا عيّن بإزاء معنى لتفهيمه بذلك اللفظ في مقام التخاطب، و يتّصف أيضا بكونه موضوعا فيما إذا تكرّر استعماله في معنى بنصب القرينة و رعاية العلاقة إلى حدّ لا يحتاج تفهيم ذلك المعنى به إلى نصب القرينة بل يكون المعنى الأوّل مهجورا عن الأذهان و ينسبق إليها المعنى الثاني عند الإطلاق. و اتّصاف اللّفظ بكونه موضوعا في الصورتين يكشف عن كون الوضع في الألفاظ أمرا يحصل بالتعيين تارة، و بكثرة الاستعمال أخرى، و ذلك الأمر نحو علقة و ارتباط بين اللفظ و المعنى يحصل بأحد الأمرين، و على ذلك فما ذكر من أنّ الوضع عبارة عن «تعيين اللفظ بازاء المعنى» غير سديد، فإنّه بهذا التعريف غير قابل للتقسيم إلى التعييني و التعيّني.

أقول: الوضع هو تعيين اللفظ بإزاء معنى، سواء كان ابتدائيا أو مسبوقا بالاستعمال المجازي، إذ في الوضع التعيّني تلغى العناية و لحاظ العلاقة في الاستعمال و لو بعد شيوع ذلك الاستعمال لا محالة، و في أيّ زمان فرض إلغائها يحصل التعيين. و بتعبير آخر: كما يحصل التعيين بإنشائه، كذلك يحصل بالاستعمال، كما صرّح بذلك (قدّس سرّه) في أوائل البحث في الحقيقة الشرعية، فيكون إلغاء العناية في الاستعمال بعد تكرّره من التعيين.

و أمّا ما ذكره (قدّس سرّه) في حقيقة الوضع من كونه نحو اختصاص و ارتباط مخصوص بين اللفظ و المعنى، فإن أراد (قدّس سرّه) من الارتباط و الاختصاص أنس الأذهان من لفظ خاصّ، بمعنى مخصوص، بحيث ينتقل الذهن عند سماعه إلى ذلك المعنى فهذا

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست