responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 283

الجهة الرابعة: الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر [1]، ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الإنشائي الذي‌ لكان هو المستعمل فيه في كلا الموردين، و الحال أنّه لم يكن مستعملا فيه في الندب بالضرورة، فلم يكن في الوجوب أيضا كذلك. نعم اعتبار المولى الفعل على عهدة المكلف داخل في عنوان الإيجاب، فيما إذا كان بداعي صدور الفعل من المكلف، إلّا أنّ هذا ليس بالمعنى الموضوع له و المستعمل فيه للصيغة، بل المتبادر منها في موارد استعمالها، البعث إلى المادة و تحريك المخاطب نحو صدور الفعل عنه، غاية الأمر البعث و التحريك اعتباري، فإذا كان مطلقا اتّصف بالإيجاب، و إذا كان مقترنا بالترخيص في الترك، اتّصف بالندب، كما ذكر.

و أمّا ما في الكلمات من أنّ الوجوب بمعنى الثبوت، فلا يدلّ على أنّ معنى الثبوت هو الثبوت على الذمة، بل الثبوت بالمعنى اللغوي يعمّ الندب أيضا، لثبوت الطلب بالإضافة إلى المندوبات أيضا.

الطلب و الإرادة:

[1] حاصله أنّ للطلب نحوين من التحقّق:

النحو الأول: الطلب الاعتباري الذي يوجد و ينشأ باستعمال اللفظ و يحمل عليه الطلب بالحمل الأوّلي، بناء على انحصار الحمل الشائع الصناعي بحمل الطبيعي على فرده العيني، على ما ذكره بعض في بحث الوجود الذهني، و لفظ الأمر موضوع لهذا النحو من الطلب سواء كان إنشائه بصيغة الأمر أو بمادّته أو بمادة الطلب، فإنّه إذا قيل: أمر فلان فلانا، يفهم منه أنّه طلب منه طلبا إنشائيا.

و النحو الثاني: الطلب الحقيقي الذي هو أمر نفساني يحمل عليه عنوان الطلب‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست