responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 279

عند إطلاقه، و يؤيد قوله تعالى‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) و قوله (صلّى اللّه عليه و آله):- لبريرة بعد قولها: أ تأمرني يا رسول اللّه؟-: (لا، بل إنّما أنا شافع) إلى غير ذلك، و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره، و توبيخه على مجرد مخالفته، كما في قوله تعالى‌ نعم، صحّة الاحتجاج على العبد، و مؤاخذته على مخالفته و توبيخه عليها، فيما إذا قال إني آمرك بكذا فخالف، دليل قطعيّ على ظهور مادة الأمر في الطلب الوجوبي.

لكن يبقى الكلام في أنّ هذا الظهور وضعي أو إطلاقي يثبت مع عدم ثبوت الترخيص في الترك.

فنقول: الصحيح أنّ مادة الأمر بنفسها دالة على الطلب الوجوبي، بخلاف صيغة الأمر، فإنّ دلالتها على الطلب الوجوبي بالإطلاق؛ و ذلك لأنّه لا فرق في المستعمل فيه للصيغة، بين كون الطالب عاليا أم لا، مثلا نفرض أنّ أحد الموالي طلب من عبده و عبد غيره قراءة القرآن، بأن قال لكلّ منهما: (اقرأ القرآن) فإنّا لا نجد في أنفسنا فرقا في المستعمل فيه للصيغة بين الموردين، و لكن يصدق الأمر على الطلب من العبد الأوّل، و لا يصدق على الطلب من العبد الثاني، فتكون خصوصية علوّ الطالب مأخوذة في صدق الأمر على الطلب، و هذا العلوّ غير مأخوذ في معنى صيغة (افعل).

المائز بين الوجوب و الندب:

و كذلك في موارد كون الطلب وجوبيا أو استحبابيا، فإنّا لا نجد فرقا بين المستعمل فيه للصيغة، في موارد كون الطلب وجوبيا أو استحبابيا، كما لو ورد في قول الشارع (اغتسل للجمعة و من مسّ الميت) و إن كان الطلب بالإضافة إلى الأوّل‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست