responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 278

أمره حقيقة بعد استعلائه، و إنّما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه، و كيف كان، ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل، و لو كان مستعليا كفاية.

الجهة الثالثة: لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب [1]، لانسباقه عنه‌

دلالة مادة الأمر على الطلب الوجوبي:

[1] لا يخفى أنّ لزوم الحذر يختص بمخالفة الأمر الوجوبي، و الطلب الندبي خارج عن المراد من الأمر في الآية الكريمة يقينا، و لكن يدور الأمر بين أن يكون خروجه عنه بالتخصّص كما إذا كان الأمر حقيقة في الطلب الوجوبي فقط، أو يكون خروجه عنه بالتقييد، كما إذا كان حقيقة في الأعمّ، و لا معيّن للخروج بالنحو الأوّل، فإنّ أصالة عدم التقييد غير جارية في موارد العلم بالمراد، من ثمّ جعل (قدّس سرّه) الآية مؤيّدة لا دليلا.

و ممّا ذكر يظهر وجه المناقشة في الاستدلال بقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لو لا أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة» [1] فإنّه لو لم يكن الأمر حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي، لزم التقييد في الرواية بأن يراد لأمرتهم وجوبا بالسواك، و قد تقدّم أنّه لا اعتبار بأصالة الإطلاق في مثل ذلك مما علم المراد.

و أما رواية بريرة [2] فلم يظهر أنّها سألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن الطلب الوجوبي ليستظهر أنّ لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، بل لعلّ السؤال عن أصل الطلب المولوي، فلا وجه لعدّ الرواية مؤيّدة أيضا.


[1] الوسائل: 1/ 355، باب 5 من أبواب السواك، الحديث 3.

[2] الفروع من الكافي: 5/ 485، باب الامة تكون تحت المملوك، الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست