responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 277

فلا دليل على الترجيح به، فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل، نعم لو علم ظهوره في أحد معانية، و لو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق، فليحمل عليه، و إن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول.

الجهة الثانية: الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر [1] فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا، و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالى أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه.

و أمّا احتمال اعتبار أحدهما فضعيف، و تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه، و توبيخه بمثل: إنك لم تأمره، إنّما هو على استعلائه، لا على‌ الآخر نادرا حتّى يحمل في موارد الدوران على المعنى الغالب، باعتبار أنّ إرادة المعنى النادر يحتاج إلى القرينة دون المعنى الغالبي.

اعتبار العلوّ في الآمر:

[1] قيل يعتبر في معنى الأمر و صدقه على الطلب علوّ الطالب، أو استعلائه، و يستدلّ عليه بتقبيح طلب السافل المستعلي فإنّ توبيخه بمثل (ليس لك أن تأمره) دليل على أنّ الصادر من المستعلي أمر، و لو كان المعتبر هو العلوّ فقط، لما أمكن صدوره من السافل ليتوجّه عليه التوبيخ.

و الجواب: أنّ التوبيخ لا يكون لطلبه حقيقة، بل لاستعلائه و رؤية نفسه عاليا، و إطلاق الأمر على طلبه بلحاظ نظر المستعلي حيث يرى نفسه عاليا و طلبه أمرا، و لذا يمكن سلب الأمر عن طلبه فيقال: إنّه ليس بأمر، و لكنّه لغروره يرى نفسه عاليا، و لو كان الاستعلاء كافيا في كون الطلب أمرا لما صحّ هذا السلب.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست