responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 24

في الأصول لعدم الخلاف فيها و لاختصاصها بباب الطهارة، فتذكر في الفقه استطرادا بمناسبة الكلام في قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية.

و مما ذكرنا يظهر ضعف ما عن المحقق النائيني (قدّس سرّه) في الفرق بين القاعدة الأصولية و القاعدة الفقهية من أنّ الأولى لا تنفع العامي؛ لعدم تمكّنه من تشخيص صغراها، بخلاف الثانية فإنّها تنفعه فيما إذا ألقيت إليه لتمكّنه من معرفة صغرياتها [1].

و وجه الضعف؛ أنّ الفرق غير جار في القسم الثاني من القواعد الفقهية، فإنّ العامي لا يتمكّن من تشخيص صغرياتها كما في قاعدة «الشرط جائز ما لم يكن محلّلا للحرام أو محرّما للحلال» و «الصلح جائز بين المسلمين ما لم يخالف الكتاب و السنّة» إلى غير ذلك.

الضابطة في المسألة الأصولية:

ثمّ إنّه يقع الكلام في المراد بالاستنباط من القاعدة الأصولية، هل هو الاستنباط بلا ضمّها إلى قاعدة أخرى من قواعد الأصول أو المراد به الاستنباط و لو بضمّها إليها، فإن كان المراد هو الأوّل فمن الظاهر أنّ المسائل الأصولية ليست كذلك، و إن كان المراد هو الثاني دخل في المسائل الأصولية، مسائل علم الرجال أيضا.

ذهب سيدنا الأستاذ (قدّس سرّه) إلى الأول و لكن لا بنحو كلّي، فذهب إلى أنّ القاعدة الأصولية هي التي يكون ضم صغراها إليها كافيا في استنباط الحكم الفرعي الكلي و لو في مورد واحد، بخلاف القواعد في سائر العلوم فإنّها لا تكون كذلك، بل‌


[1] فوائد الأصول: 4/ 309؛ أجود التقريرات: 2/ 345.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست