responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 237

و من مطاوي ما ذكرنا- هاهنا و في المقدمات- ظهر حال سائر الأقوال، و ما ذكر لها من الاستدلال، و لا يسع المجال لتفصيلها، و من أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات.

بقي أمور:

الأوّل: إنّ مفهوم المشتق [1]

بساطة معنى المشتق:

[1] لا ينبغي التأمّل في أنّ معنى المشتق كما أنّ مادّته موضوعة لمعنى، كذلك هيئته موضوعة لمعنى، و إذا كان كذلك فاللازم فرض معنى للهيئة غير معنى المادة السارية في جميع المشتقات، و لا يمكن أن يكون معنى الهيئة مجرد أنحاء التلبّسات، بأن تكون كلّ هيئة من هيئات المشتقات موضوعة لنحو من أنحائها، كما هو الحال في هيئة الفعل الماضي المعلوم أو المجهول، و كذا في هيئة الفعل المضارع، و إلّا لم يصحّ جعله محكوما عليه في مثل قوله سبحانه‌ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [1] ممّا لا يكون على موصوف، بل لا جعله محمولا على الذات في مثل قوله زيد ضارب، فإنّ ملاك الحمل في مثله الاتحاد الخارجي، و من الظاهر أنّ واقع التلبّس بالضرب صدورا غير (زيد) خارجا، لا أنّه هو هو.

و بتعبير آخر: تحقّق المبدأ فيما كان عرضا و إن كان بعين وجود موضوعه، إلّا أنّ وجود موضوعه غير وجوده، فلا وجه لما هو المعروف من أنّ الفرق بين المبدأ و المشتق هو الفرق بين بشرط لا و لا بشرط، بمعنى أنّ المبدأ فيما إذا لوحظ في مقابل الذات يكون مدلولا للمصدر، و إذا لوحظ بما أنّه متحد مع الذات و أنّه شأن‌


[1] سورة المائدة: الآية 38.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست