responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 22

القواعد الفقهية:

و كيف ما كان فقد ظهر مما ذكرنا خروج القواعد الفقهية التي لا يستنبط منها نفس الحكم الشرعي الكلّي من حيث تنجزه و عدمه عن مسائل علم الأصول، فإنّ تلك القواعد بأنفسها أحكام شرعية عملية تكليفيّة كانت أم وضعيّة، و ضمّها إلى صغرياتها من قبيل تطبيق الكبرى الشرعية العملية على صغراها، لا من الاستنباط.

و توضيح ذلك: أنّ القواعد الفقهية على قسمين:

الأوّل: ما يكون مدلولها حكما فرعيا ثابتا لعنوان تندرج تحته الجزئيات الخارجية فقط، كما في نجاسة الخمر و حرمة شربه، و لا مورد لتوهّم النقض في هذا القسم، حيث لا يثبت بضمّها إلى صغراها إلّا الحكم الجزئي الفرعي لا الكلّي.

الثاني: ما يكون مدلولها حكما شرعيا ثابتا لعنوان تندرج تحته العناوين الكلية، كقاعدة «ما يضمن و ما لا يضمن» فإنّ موضوعها العقد، و يندرج تحته البيع و الإجارة و القرض و المصالحة و غير ذلك من أنواع العقود، فتكون النتيجة في هذا القسم بعد تطبيقها على صغرياتها ثبوت الحكم الكلي، و لكن هذا من باب التطبيق لا الاستنباط فإنّ الملازمة على تقدير ثبوتها، شرعية بمعنى أنّ الشارع قد أخذ في موضوع حكمه بالضمان في العقد الفاسد، ثبوت الضمان في صحيحه، نظير الملازمة بين وجوب القصر على المسافر و وجوب الإفطار، فإنّ مرجعها إلى أنّ الشارع قد جعل السفر الموضوع لوجوب القصر موضوعا لوجوب الإفطار أيضا، إلّا ما استثني، و هذا بخلاف الملازمة بين إيجاب شي‌ء و إيجاب مقدمته، فإنّها أمر واقعي قد كشف عنه العقل أو هي بنفسها حكم العقل، و لذا يكون القول بها مصححا لاستنباط حكم‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست