responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 19

و إن كان الأولى تعريفه [1] بأنّه (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل)، بناء على أنّ‌

تعريف علم الأصول:

[1] و وجه العدول خروج أمرين عن التعريف المزبور:

أحدهما: مسألة حجية الظن على الحكومة، فإنّ حجيّته على المسلك المزبور لا تكون موجبة لاستنباط حكم شرعى منها، و ذلك لكون الحجية بناء عليها عبارة عن استقلال العقل بكفاية الاطاعة الظنيّة للتكاليف الواقعية، و أنّه يقبح من الشارع مطالبة العباد بأزيد منها، كما أنه لا يجوز للمكلّف الاقتصار على ما دونها من الطاعة الاحتماليّة و الوهميّة. و هذا الحكم من العقل، كحكمه بلزوم الاطاعة العلميّة حال الانفتاح لا يكون مستتبعا لحكم شرعيّ مولويّ، كما يأتي بيانه في باب الانسداد.

ثانيهما: خروج مباحث الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية من النقلية و العقلية، فهي مع كونها من المسائل الأصولية لا تكون إلّا وظائف عملية بلا استنباط حكم شرعي واقعي منها بل تطبّق في الفقه، بتعيين مواردها، على صغرياتها.

و قوله (قدّس سرّه)[1]: «بناء على أنّ مسألة حجية الظن ... إلخ» مفاده: أنّ أولوية العدول مبنية على كون الأمرين من المباحث الاصولية كما هو كذلك، حيث لا وجه للالتزام بالاستطراد في مثلهما من المهمات. و بما أنّ التعاريف المذكورة للعلوم من قبيل شرح اللفظ لأنّ وحدتها اعتبارية على ما تقدم من كون كل علم جملة من القضايا المتشتتة التي اعتبرت الوحدة لها باعتبار دخلها في الغرض، فذكر (قدّس سرّه) أولوية العدول‌


[1] كفاية الأصول: ص 9.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست