responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 172

الحادي عشر

الحق وقوع الاشتراك، للنقل و التبادر [1]، و عدم صحة السّلب، بالنّسبة إلى‌

الاشتراك:

[1] الاشتراك في اللفظ عبارة عن كونه موضوعا لأكثر من معنى واحد، بحيث لا يكون وضعه لمعنى موجبا لهجر المعنى الآخر، و لذا يكون عند إطلاقه مجملا يحتاج تعيين أحد معانيه إلى القرينة المعيّنة. و المراد بالنقل في قوله «للنقل» نقل اللغويين فإنّهم ذكروا في بعض الألفاظ أنّه مشترك و أنّه من الأضداد، كما أنّ المراد بالتبادر هو أنّه عند إطلاق مثل «قرء» يعلم أنّ مراد المتكلّم أحد معنييه الحيض أو الطهر، و ذلك علامة كونه حقيقة في كلّ منهما.

أقول: لعلّ المراد بنقل اللغويين، النقل على نحو يوجب العلم بالصدق و إلّا فلا دليل على اعتبار نقل اللغوي بالإضافة إلى ثبوت الوضع.

و قد ينكر الاشتراك في الألفاظ و يقال إنّه غير جائز، بمعنى خلاف الغرض من الوضع، فلا يقع من الواضع الحكيم، حيث إنّ الغرض من الوضع الدلالة على المعنى بنفس اللفظ و مع الاشتراك لا يحصل هذا الغرض.

و فيه أنّ الدلالة على المعنى بنفس اللفظ لا تنافي الاشتراك، غاية الأمر يحصل في تلك الدلالة الإجمال الخاصّ؛ و لذا يحتاج استعماله إلى القرينة المعيّنة على أنّ الإجمال في المدلول يتعلّق به غرض المتكلم أحيانا فيذكر بلا قرينة من غير لزوم محذور.

و ممّا ذكر، يظهر فساد ما قيل من استحالة استعمال المشترك في القرآن المجيد بدعوى أنّ الكلام مع عدم القرينة اللفظية يكون مجملا و معها يكون تطويلا بلا طائل.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست