responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 82

فهي مجرّد وسائل و طرقٍ لتسجيل الواقع المشكوك و إدخاله في عهدة المكلّف، و لا تكون هي بنفسها موضوعاً مستقلًاّ للدخول في العهدة؛ لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها. و لهذا فإنّ من يخالف وجوب الاحتياط في موردٍ و يتورّط نتيجةً لذلك في ترك الواجب الواقعيّ لا يكون مستحقّاً لعقابين بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعيّ و وجوب الاحتياط الظاهري، بل لعقابٍ واحد، و إلّا لكان حاله أشدّ ممّن ترك الواجب الواقعيّ و هو عالم بوجوبه.

و أمّا الأحكام الواقعية فهي أحكام حقيقية لا طريقية، بمعنى‌ أنّ لها مبادئ خاصّةً بها، و من أجل ذلك تُشكِّل موضوعاً مستقلًاّ للدخول في العهدة، و لحكم العقل بوجوب امتثالها و استحقاق العقاب على‌ مخالفتها.

التصويب بالنسبة إلى‌ بعض الأحكام الظاهرية:

تقدّم‌ [1] أنّ الأحكام الواقعية محفوظة و مشتركة بين العالم و الجاهل، و اتّضح أنّ الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على‌ الجاهل دون منافاةٍ بينهما، و هذا يعني أنّ الحكم الظاهريّ لا يتصرّف في الحكم الواقعي.

و لكن هناك مَن ذهب‌ [2] إلى‌ أنّ الاصول الجارية في الشبهات‌


[1] في هذه الحلقة، تحت عنوان: شمول الحكم للعالم و الجاهل‌

[2] كفاية الاصول: 110، و نهاية الدراية 1: 392

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست