responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 392

نتيجتها ملزمةً لمن شذّ عنها؛ لأنّ شذوذه عنها معناه أنّ الصغرى لم تتحقّق بالنسبة إليه، فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي المثال المتقدّم لخيار الغبن إذا شذّ متعامِلان عن عرف الناس و بَنَيا على‌ القبول بالمعاملة و الالتزام بها و لو كانت غبنيّةً لم يثبت لأيِّ واحدٍ منهما خيار الغبن؛ لأنّ هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، و مع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل «المؤمنون عند شروطهم» مثلًا [1].


[1] و هذا بحث ثبوتي منوط- إيجاباً و سلباً- بواقع شذوذ المتعاملين عن عرف الناس في الأمر المذكور و عدم شذوذهما عنه، و أمّا البحث الإثباتي حول أنّ هذين المتعاملين هل كانا قد شذّا عن عرف الناس في الأمر المذكور أو لم يكونا قد شذّا عنه فهو خارج عن محلّ الكلام و منوط ببحث آخر

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست