responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 366

على‌ عدم حرمته، و دلالة تركه على‌ عدم وجوبه، و دلالة الإتيان به على‌ وجهٍ عباديٍ‌ [1] على‌ مطلوبيّته، إلى‌ غير ذلك.

إلّا أنّ الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكلّ الحالات؛ لعدم الإطلاق في دلالة الفعل‌ [2]، و إنما يثبت ذلك الحكم في‌


[1] المقصود بالإتيان بالفعل على وجهٍ عبادي أن يقوم المعصوم (عليه السلام) بذلك الفعل بعنوان كونه عبادةً من العبادات بالمعنى الأخصّ التي يشترط فيها القربة- كالصلاة و الصوم و نحو ذلك- بحيث لو لم تكن مشروعةً و مطلوبةً بطلب وجوبي أو استحبابي لكان صدورها بذلك العنوان بدعةً و تشريعاً محرّماً معاذ اللَّه، و بما أنّ الإمام المعصوم لا تصدر منه المعصية يتعيّن أن يكون ذلك الفعل مشروعاً و مطلوباً على وجه الإجمال، و هذا مدلولٌ زائدٌ على مجرّد عدم الحرمة

[2] هذه إشارة إلى ما اشتهر بين الأصحاب من أنّ الأدلّة غير اللفظيّة- كالفعل و التقرير- لا إطلاق فيها، و المراد بذلك أنّ هذه الأدلّة لو دلّت على حكمٍ شرعي على وجه الإجمال و لم نعرف بها حدود ذلك الحكم من حيث السعة و الضيق إلّا أنّها لم تكن مقرونةً بما يدلّ على القيد، فهذا التجرّد عن القيد في مرحلة الإثبات ليس دالّاً على إطلاق ذلك الحكم و تجرّدِه عن ذلك القيد في مرحلة الثبوت، كما هو الحال في الأدلّة اللفظيّة.

مثال ذلك: لو صدر دعاء مخصوص أو صلاة معيّنة من قبل الإمام المعصوم (عليه السلام)، و استفدنا منه مطلوبيّة ذلك الدعاء أو تلك الصلاة على وجه الإجمال، فحينئذٍ تارةً نعلم بعدم دخالة قيدٍ من القيود في مطلوبيّة ذلك الفعل، كقيد وقوعه في شهر رمضان، أو وقوعه في يوم الجمعة، أو اختصاص الطلب بزمان ظهور الإمام المعصوم (عليه السلام)، أو غير ذلك من القيود التي يُعقل دخالتها في الحكم أو في المتعلّق، فسيكون علمنا هذا مساوقاً للعلم بإطلاق ذلك الحكم أو ذلك المتعلّق، و لا كلام في ذلك.

و تارةً لا نعلم بعدم دخالة قيدٍ من هذا القبيل في مطلوبيّة ذلك الفعل، بل نحتمل دخالته فيها على نحو قيد الحكم أو على نحو قيد المتعلّق، إلّا أنّه لا دالّ عليه في مقام الإثبات، ففي مثل ذلك لا تتمّ قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، إذ ليس ظاهر حال الإمام المعصوم (عليه السلام) بصورة عامّة عند ممارسته لعملٍ من الأعمال أن يكون في مقام بيان القيود الدخيلة في صحّة ذلك العمل أو في مشروعيّته، حتّى إذا لم يبيّن شيئاً من هذا القبيل نعرف إطلاقه من حيث ذلك القيد.

إذاً فغاية ما يثبت بفعل المعصوم (عليه السلام) لعملٍ عباديّ مثلًا مشروعيّة تلك العبادة في ظرف تواجد كلّ القيود التي نحتمل دخلها في ذلك الفعل، سواء على نحو قيد الحكم أو على نحو قيد المتعلّق‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست