responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 348

الشرط المسوق لتحقّق الموضوع:

يلاحظ في كلّ جملةٍ شرطيّةٍ تواجد ثلاثة أشياء، و هي: الحكم، و الموضوع، و الشرط. و الشرط تارةً يكون أمراً مغايراً لموضوع الحكم في الجزاء، و اخرى يكون محقِّقاً لوجوده.

فالأول كما في قولنا: (إذا جاء زيد فأكرمه)، فإنّ موضوع الحكم زيد، و الشرط المجي‌ء، و هما متغايران.

و الثاني كما في قولنا: (إذا رُزِقت ولداً فاختنه)، فإنّ موضوع الحكم بالختان هو الولد، و الشرط أن تُرزَق ولداً، و هذا الشرط ليس مغايراً للموضوع، بل هو عبارة اخرى عن تحقّقه و وجوده.

و مفهوم الشرط ثابت في الأوّل، فكلّما كان الشرط مغايراً للموضوع و انتفى الشرط دلّت الجملة الشرطيّة على‌ انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط.

و أمّا حالات الشرط المحقّق للموضوع فهي [على‌] قسمين:

أحدهما: أن يكون الشرط المحقِّق لوجود الموضوع هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، كما في مثال الختان المتقدّم.

و الآخر: أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيقه، كما في (إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا)، فإنّ مجي‌ء الفاسق بالنبإ عبارة اخرى عن إيجاد النبأ، و لكنّه ليس هو الاسلوب الوحيد لإيجاده؛ لأنّ النبأ كما يوجِده الفاسق يوجِده العادل أيضاً [1].


[1] و هذا مبنيّ على فرضيّة كون الموضوع في هذه القضيّة الشرطيّة عبارةً عن ذات طبيعة النبأ، و الشرط عبارةً عن مجي‌ء الفاسق به، فإنّ الشرط حينئذٍ و إن كان محقّقاً للموضوع و لكنّه ليس هو الاسلوب الوحيد لتحقيقه كما جاء في المتن.

و هناك فرضيّتان اخريان في تعيين الموضوع و الشرط لهذه القضيّة الشرطيّة سيجي‌ء ذكرهما في بحث حجّية خبر الواحد:

إحداهما: أن يكون الموضوع عبارةً عن نبأ الفاسق، و الشرط عبارةً عن مجي‌ء الفاسق به.

و الثانية: أن يكون الموضوع عبارةً عن الجائي بالنبإ، و الموضوع عبارةً عن فسقه.

و هاتان الفرضيّتان على طرفي نقيض في الإفراط و التفريط، إذ بناءً على الاولى منهما سيكون الشرط هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، و بناءً على الثانية سيكون الشرط مغايراً تماماً عن الموضوع.

و الفرضيّة المبني عليها في المتن هي الفرضيّة الوسطى، حيث يكون الشرط فيها اسلوباً واحداً من اسلوبي تحقيق الموضوع كما ذُكر، و هي الفرضيّة المناسبة لظاهر هذه القضيّة الشرطيّة كما أكّد عليه السيّد الشهيد (رحمه الله) في بحث حجّية خبر الواحد

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست