responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 173

لفعلية المجعول نتيجةً لتقيّد المجعول بعدمه. و قد سبق في أبحاث الدليل العقليّ في الحلقة السابقة [1] أنّه لا مانع من أخذ علمٍ مخصوصٍ بالجعل شرطاً في المجعول، أو أخذ عدمه قيداً في المجعول، و لا يلزم من كلّ ذلك دور.

و قد ذهب جملة من العلماء [2] إلى‌ أنّ العلم المستند إلى‌ الدليل العقليّ فقط ليس بحجّة. و قيل‌ [3] في التعقيب على‌ ذلك: إنّه إن اريد بهذا تحويله من طريقيٍّ إلى‌ موضوعيٍّ بالطريقة التي ذكرناها بأن يكون عدم العلم العقليّ بالجعل قد اخذ قيداً في المجعول فهو ممكن ثبوتاً و لكنّه لا دليل على‌ هذا التقييد إثباتاً. و إن اريد بهذا سلب الحجّية عن العلم العقليِّ بدون التحويل المذكور فهو مستحيل؛ لأنّ القطع الطريقيَّ لا يمكن تجريده عن المنجِّزية و المعذِّرية. و سيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقليِ‌ [4] إن شاء اللَّه تعالى‌.


[1] تحت عنوان: حجّية الدليل العقلي‌

[2] نقل الشيخ الأعظم (رحمه الله) نسبة ذلك إلى بعض الأخباريّين في فرائد الاصول 1: 51

[3] أقرب ما وجدته في كلمات الأصحاب إلى هذا الكلام ما ورد في تقرير بحث المحقّق النائيني (رحمه الله) (أجود التقريرات 3: 19) غاية الأمر أنّه (رحمه الله) له طريقته الخاصّة في تصوير أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه بنحو الشرطيّة أو المانعيّة يدّعي فيها ضرورة صدور جعل جديد لتحصيل نتيجة تقييد الحكم بقيد العلم به، و هو ما يسمّيه بمتمّم الجعل، كما سيأتي توضيحه في بحث الدليل العقلي‌

[4] تحت عنوان: أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست