responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 127

فالقاعدة هي: ما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات النبي و الإمام فيبنى على عدم الاختصاص.

دلالة السكوت و التقرير:

إذا واجه المعصوم سلوكاً معيناً يكون أمامه أحد طريقين:

1- يبدي موقف الشرع منه: فيوجد دليل شرعي لفظي.

2- أو يسكت: و السكوت دليل على الإمضاء.

و دلالته على الإمضاء تكون على أحد أساسين:

أ- الأساس العقلي.

ب- الأساس الاستظهاري.

أولًا: الأساس العقلي:

و يكون بلحاظين:

اللحاظ الأول: المعصوم مكلف:

فإذا لم يكن السلوك مرضياً عنده لكان أمامه طريقان:

1- وجوب النهي عن المنكر.

2- وجوب تعليم الجاهل.

إن عدمَ نهيه و سُكُوتَهُ مع عصمته يكشف عقلًا عن كون السلوك مرضياً.

شرط اللحاظ الأول:

لا بد من توفر شروط وجوب النهي عن المنكر.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست