responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 104

الوجه الثاني:

إذا كانت أداة العموم موضوعة لاستيعاب‌ تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، فالمدخول مفاده الطبيعة، و هي صالحة للانطباق على تمام الأفراد، فيتم تطبيقها بتوسط الأداة مباشرة.

رأي الشهيد:

الصحيح هو الوجه الثاني، و هو رأي صاحب الكفاية أيضاً.

الدليل:

أ- استظهار الوجه الثاني.

ب- لزوم اللغوية في الوجه الأول:

بعد إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة قبل دخول الأداة يكون دور الأداة لغواً، و لا يمكن افتراض كونها تأكيداً.

دلالة الجمع المعرَّف باللام:

1- ممَّا ادُّعِيَتْ دلالته على العموم الجمع المعرَّف باللام.

2- الجمع الخالي من اللام، و المفرد المعرَّف باللام لا يدلان على العموم، و إنما يجري فيهما الإطلاق و قرينة الحكمة.

3- الكلام في الجمع المعرف باللام يقع في مرحلتين أو مقامين:

أ- مقام الثبوت:

الصحيح أن يقال: إن الجمع المعرف باللام يشتمل على‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست