responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الأولى) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 28

ب- المنجزية:

إذا خالف العبدُ المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه و يحتج عليه بقطعه.

مثال:

إذا قطع العبد بأنّ الشراب الذي أمامه خمر فشربه و كان خمراً في الواقع فإنّ من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته.

4- عدم استغناء عمليات الاستنباط عن حجية القطع:

إنّ الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائماً بنتيجة، و هي العلم بالموقف العملي على أساس الدليل أو الأصل العملي.

فلو لم يكن القطع حجّة من المولى على عبده (المنجزية)، و من العبد على مولاه (المعذريّة) لكانت نتيجة الاستنباط التي خرج بها الفقيه لغواً لأنّ عمله ليس بحجّة.

- حجية القطع شرط أساس في دراسة العناصر المشتركة:

حينما يدرس الأصولي مثلًا حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي يحاول تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة، فإذا لم يكن العلم و القطع حجة فلا فائدة في دراسة حجية الخبر و الظهور العرفي.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الأولى) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست