responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الأولى) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 108

شمول أصالة البراءة لأحد الأطراف ترجيح بلا مرجح:

لأن صلة أصالة البراءة بالأطراف واحدة، و بالتالي يظل كل طرف مندرجاً

ضمن أصالة الاحتياط العقلي.

الموافقة القطعية:

و النتيجة أن الجواب عقلًا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكل الأطراف- كالظهر و الجمعة في المثال- و يطلق على الإتيان بالطرفين معا اسم: «الموافقة القطعية» لأن المكلف عند إتيانه بهما معاً يقطع بأنه وافق تكليف المولى.

المخالفة القطعية:

تطلق على ترك الطرفين معاً لأن المكلف يقطع بأنه خالف تكليف المولى.

الموافقة الاحتمالية أو المخالفة الاحتمالية:

تطلق على الإتيان بأحد الطرفين و ترك الآخر لأن المكلف يحتمل أنه وافق تكليف المولى و يحتمل أنه خالفه.

انحلال العلم الإجمالي:

إذا كان لديك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، ثم اكتشفت صدفة نجاسة في أحد الكأسين، فينحل علمك‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الأولى) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست