اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 285
إثبات صلاحية النكرة لاستيعاب جميع الأفراد تأتي قرينة الحكمة و تثبت أنها شاملة بالفعل لجميع الأفراد لأن قرينة الحكمة تثبت الإطلاق الشمولي حيث لم يذكر المتكلم قيدا، فمعنى ذلك أنه لا يريد القيد، و مع عدم إرادة أي قيد فإن المتكلم يريد جميع الأفراد.
إذن: السياق حَوَّل النكرة من عدم القابلية و الصلاحية للشمول إلى القابلية و الصلاحية له، فالسياق ليس دالا بالوضع على العموم بل هو مهيئ للإطلاق الشمولي، و الدال الفعلي على الشمول و العموم هو قرينة الحكمة، فالشمولية تثبت عن طريق إجراء قرينة الحكمة في النكرة التي تقع في سياق النهي أو النفي.
الوجه الثاني لصاحب الكفاية(قدس سره):
الشمولية ليست مدلولا لفظيا وضعيا حيث إن النهي و النفي لا يدلان على العموم و الشمول، و إنما تكون الشمولية بالدلالة العقلية، فالدال على العموم هو العقل حيث إن العقل يحكم بأن الطبيعة لا تنعدم إلا بترك جميع أفرادها، و النهي أو النفي يستدعي إعدام متعلَّقه، و النكرة لا تنعدم ما دام يوجد فرد واحد لأن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد و لا تنتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد.
رد الشهيد(قدس سره) على الوجه الثاني:
إن المطلوب هو الشمولية بمعنى تعدّد الحكم و التحريم بعدد الأفراد في مقام الجعل، و هذه الدلالة العقلية لا تثبت الشمولية بهذا المعنى، بل تثبت الشمولية في مقام الامتثال بمعنى أنها تعيّن طريقة امتثال النهي و أن امتثاله لا يتحقّق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، فكلام صاحب الكفاية(قدس سره) يقع في مقام الامتثال، و بحثنا يقع في مقام الجعل و الحكم.
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 285