responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 285

إثبات صلاحية النكرة لاستيعاب جميع الأفراد تأتي قرينة الحكمة و تثبت أنها شاملة بالفعل لجميع الأفراد لأن قرينة الحكمة تثبت الإطلاق الشمولي حيث لم يذكر المتكلم قيدا، فمعنى ذلك أنه لا يريد القيد، و مع عدم إرادة أي قيد فإن المتكلم يريد جميع الأفراد.

إذن: السياق حَوَّل النكرة من عدم القابلية و الصلاحية للشمول إلى القابلية و الصلاحية له، فالسياق ليس دالا بالوضع على العموم بل هو مهيئ للإطلاق الشمولي، و الدال الفعلي على الشمول و العموم هو قرينة الحكمة، فالشمولية تثبت عن طريق إجراء قرينة الحكمة في النكرة التي تقع في سياق النهي أو النفي.

الوجه الثاني لصاحب الكفاية (قدس سره):

الشمولية ليست مدلولا لفظيا وضعيا حيث إن النهي و النفي لا يدلان على العموم و الشمول، و إنما تكون الشمولية بالدلالة العقلية، فالدال على العموم هو العقل حيث إن العقل يحكم بأن الطبيعة لا تنعدم إلا بترك جميع أفرادها، و النهي أو النفي يستدعي إعدام متعلَّقه، و النكرة لا تنعدم ما دام يوجد فرد واحد لأن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد و لا تنتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد.

رد الشهيد (قدس سره)على الوجه الثاني:

إن المطلوب هو الشمولية بمعنى تعدّد الحكم و التحريم بعدد الأفراد في مقام الجعل، و هذه الدلالة العقلية لا تثبت الشمولية بهذا المعنى، بل تثبت الشمولية في مقام الامتثال بمعنى أنها تعيّن طريقة امتثال النهي و أن امتثاله لا يتحقّق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، فكلام‌ صاحب الكفاية (قدس سره) يقع في مقام الامتثال، و بحثنا يقع في مقام الجعل و الحكم.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست